للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه، أو غسل به ثيابه، يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه، يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين، هذا من الطب النبوي، أولاً المجهول علماً، والمهجور عملاً، ولعل هَجْرَه عملاً له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن.

وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة، لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه.

خرج صحابيان خارج المدينة، فأتيا بحيرة من ماء فتعرى أحدهما ونزل ليستحمّ أو يسبح فأعجب بدنُه الآخرَ، وما كاد ينظر إليه تلك النظرة، إلا تخبط من كان في الماء، كأنه أصيب بمس، فسارع الرجل وأخذه إلى أهله، وجاؤوا يذكرون قصته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لهم: من تظنون؟ قالوا ما نظن بأحد إلا من كان معه، هو هذا الرجل هنا تحددت .. تحدد، ماذا؟ العائن، فأمره عليه السلام ما أذكر الآن تمام القصة، إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المُعَان هذا ...

[إذن] «إذا استُغْسِلتم فاغسلوا» يعني إذا طُلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا لأن هذا هو العلاج الطبي النبوي، نعم.

(الهدى والنور / ٢١٥/ ٠٣: ٠٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>