للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار]

حديث: «أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر» رواه أحمد وغيره. صحيح.

تنبيه: قال الترمذى عقب الحديث: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثورى. وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر, فلا يشك فيه ولم يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة».

قلت: بلى المعنى الذى يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الإسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة, فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصلاة في وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية, لأن هذا السنة الصحيحة العملية التى جرى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في الحديث الذى قبله, ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة, فإن التحقق فرض لابد منه, والحديث لا يدل إلا على شيء هو أفضل من غيره لا على ما لابد منه كما هو صريح قوله « ... فإنه أعظم للأجر» زد على ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث: « ... فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر».

وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة, لا الدخول, فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار, وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوى في «شرح المعانى» وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على ذلك

ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: «فالذى ينبغى الدخول في الفجر في وقت التغليس, والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>