للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصوم الأبد» , فقد فسروه بأنه إنكار منه لما بلغ أسماء من تحريمه, وأخبار منه أنه يصوم رجبا كله, وأنه يصوم الأبد. كما فى شرح مسلم للنووى, و «السراج الوهاج» لصديق حسن خان «٢/ ٢٨٥». فلعل التوفيق بين صومه لرجب, وكراهته لذلك, أن تحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم كما يفرد رمضان به, فأما صيامه فى جملة ما يصوم فليس مكروها عنده. والله أعلم.

لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع, ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام ولا أفطر». رواه مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث «٩٥٢». وراجع لهذا «السراج الوهاج» «١/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨». ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة, وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه «المغنى» «٣/ ١٦٧».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٩٥٨)]

[حكم إفراد الجمعة بالصيام]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما أن لا تكلم أحدا، فلعمري لأن تكلم بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت».

[قال الإمام]: والشطر الأول من الحديث عزاه الحافظ في «الفتح» «٤/ ٢٣٤» لأحمد، وسكت عنه مشيرا إلى تقويته إياه. وله شواهد تقدم بعضها برقم «٩٨٠ و ٩٨١ و ١٠١٤» وهو صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف يوم فضيلة كعاشوراء وعرفة خلافا للحافظ.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>