للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغالطة لا تخفى على أهل العلم، كل ما يمكن أن يقال وهذا قد قلته بهذه المناسبة أكثر من مرة، فلا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات، فإذا كان هذا الشرط متحققاً فأولاً لا خلوة كذلك هاهنا، ولا خشية أيضاً فلا مانع من هذا الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد.

أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد سطو على أعراض النساء فحين ذلك لا يجوز أن تركب إلا مع المحرم أو أن تركب مع [أخواتها] من نساء يغلب على الظن أن ذلك السائق لا يمكن أن يسطو عليهن أو أن يعمل ما لا يجوز شرعاً.

هذا الذي نقوله وندين الله به ..

(رحلة النور: ٠٨ أ/٠٠: ٢١: ٠٠)

[لم يصح شيء في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صافح امرأة قط]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة».

[قال الإمام]: وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد مثله مختصرا. أخرجه الحميدي «٣٦٨» وأحمد «٦/ ٤٥٤، ٤٥٩» والدولابي في «الكنى» «٢/ ١٢٨» وابن عبد البر في «التمهيد» «٣/ ٢٤ / ١» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» «١/ ٢٩٣» من طريق شهر بن حوشب عنها. وفيه عند أحمد: «فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها إني لست أصافح النساء». وشهر ضعيف من قبل حفظه وهذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده - صلى الله عليه وسلم - عند المبايعة من فوق ثوبه - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى ولكنها مراسيل كلها ذكرها الحافظ في «الفتح» «٨/ ٤٨٨»، فلا يحتج بشيء منها لاسيما وقد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث والآتي بعده وكحديث عائشة في مبايعته - صلى الله عليه وسلم - للنساء قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>