للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن نحتاج فيما يجري تفصيلا, أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام لقد ثبتت في السنة أن الميت حينما يوضع في قبره ويحث عليه التراب من السنة أن يحثوا من كان هناك ثلاث حثيات, بعضهم صنف هذه الحثيات وربطها بقوله تعالى في الحث الأولى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} قيل لهم: هذا حديث ضعيف لم يصح, قال: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحث الأول تقول {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} في الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} في الثالثة {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}؟ من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال، الحق والحق أقول أنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة وهذا لا يجوز في الإسلام.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٥)

[حكم مسح الوجه بعد الدعاء]

السؤال: بالنسبة لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاء، ذكروا أن الحافظ ابن حجر حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه، وكذا لحديث ابن الزبير، يقول: هذا يكفي في إثبات المشروعية، إذا لا مخالف، يقولون ابن عمر من فعله، وكذلك عبد الله بن الزبير من فعله، فهذان اثنان من الصحابة، ولم يصح عن أحد خلافهما، فهل هذا كافي في إثبات مشروعية المسح على الوجه بعد الدعاء، هل هذا صحيح؟

الشيخ: أنا أجيب الآن بجواب مجمل.

لا أستحضر الآن أنه ثبت عن الصحابيين الذين سميتهما آنفاً أنهما كانا يمسحان وجوهما براحتيهما بعد الدعاء، إن ثبت ذلك فأنا أقول به.

ولكن ذلك لا يصحح حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان المقصود

<<  <  ج: ص:  >  >>