للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل علمتم شيئاً بهذه المناسبة، يعني: غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيهاً تنبيهاً احتجاجاً.

السائل: على هذه القضية نفسها، والله ينقلها شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام.

الشيخ: هل له دليل ذكره؟

السائل: ما أذكر.

(الهدى والنور /٣٠١/ ٣٨: ٣٠: ٠٠)

[حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام». لا أصل له. قاله الحافظ العراقي في «تخريج المنهاج» ونقله المناوي في «فيض القدير» وأقره، وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى، وهو قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من حيث النظر، لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل.

وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو:

«لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال». باطل. وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه ضعيف فلا حجة فيه، والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نص مع أحد الفريقين، وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر «الاختيارات» له «١٢٣ - ١٢٤»،

<<  <  ج: ص:  >  >>