للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة]

مداخلة: أسأل عن زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة، يعني: طلب مثلاً من أهله أو كذا أن يبحثوا له عن فتاة، وهو مثلاً حريص على أن تكون ملتزمة وهو أصلاً غير ملتزم، من باب لعل الله يهدي قلبه، فالآن هل هذا يعني يجوز؟

الشيخ: لا، هذا لا يجوز؛ لأن هذا ليس كفؤاً لها، وكما أن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤاً، فالعكس أيضاً هو الواجب، أي: قوله عليه السلام: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير» والعكس: إذا جاءكم من لا ترضون دينه وخُلُقه فلا تزوجوه؛ لأن الكفاءة على قسمين:

قسم اتُّفِق عليه، وقسم اختُلِف فيه.

أما القسم المتفق عليه من الكفاءة فهو كفاءة الدين والخلق.

أما القسم الآخر: فكفاءة النسب، هذا القسم الثاني مختلف فيه.

والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلامياً، لكن قد قال بعض الناس مثلاً: إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي، مع أن الإسلام جمع بينهما؛ ولذلك فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «ومن بَطَّأ به عمله، لم يُسرع به نسبُه» وربنا عز وجل يقول بالنسبة ليوم القيامة: {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: ١٠١].

إذاً: الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط، فإذا خطب رجل غير ملتزم كما قلت فتاةً ملتزمة، فلا يجوز لولي أمرها أن يُوَافق على تزويجها بذلك المسلم غير الملتزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>