ما يقرؤها المؤتم, وهذا مع أنه لا أصل له في الشرع لأن حديث السكتة ضعيف ومضطرب كما سيأتى فليس فيه هذه السكتة الطويلة!
الثاني: أنه قد صح عن على رضى الله عنه أنه كان يقرأ في السرية, فقد روى ابن أبى شيبة «١/ ١٤٨/٢» والدارقطنى «ص ١٢٢» وكذا البيهقى «٢/ ١٦٨» واللفظ له عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع عن على أنه: «كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة, وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». وقال الدارقطنى:«وهذا إسناد صحيح».
قلت: وزاد بعض الرواة فيه: «عن أبيه عن على». وكذلك علقه البخارى كما تقدم. لكن قال البيهقى:«الأصح الرواية الأولى, وسماع عبيد الله بن أبى رافع عن على رضى الله عنه ثابت, وكان كاتباً له».
قلت: فإذا ثبت هذا الأمر عن على رضى الله عنه, فلا يجوز أن ينسب إليه القول بنفى مشروعية القراءة وراء الإمام مطلقاً في السرية أو الجهرية, بناء على قوله المتقدم «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» كما صنع ابن عبد البر في «التمهيد» على ما نقله ابن التركمانى عنه «٢/ ١٦٩» وأقره طبعاً تبعاً لمذهبه، كما لا يجوز أن يتخذ هذا الأمر الثابت عنه دليلاً على ضعف قوله المذكور, كما فعل البيهقى, لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق, والأمر المتقدم صريح في مشروعية القراءة في السرية دون الجهرية, فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٥٠٣)]
[ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)]
«مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الإمامِ؛ فَصَلاتُهُ خِدَاجٌ». موضوع بذكر «الإمام».
وإنما صح مختصراً بلفظ:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود»«٧٨٠»، ولو صح باللفظ