للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريباً بالعلم قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ولا أحد يقول إن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على العكس هم يقولون، حتى الذين يوجبون على المرأة ستر الوجه، يقولون في الصلاة تكشف، فالرسول عليه السلام في هذا الحديث، الحقيقة أنا فخور جداً، أنني تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء الأعراب، أُساق بعصا الجمهور، وانتهت الأمور.

(الهدى والنور / ١٧٩/ ٣٨: ٠٠: ٠٠)

[هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه؟]

مداخلة: سمعت من بعض الناس، أنه آخر أقوالكم في حجاب المرأة، أنه وجوب تغطية الوجه والكفين.

الشيخ: ما تغير عندي رأي في المسألة، بل ازددت إيماناً برأيي القديم، لكن بعض الناس يسيئون الفهم، وبالتالي يسيئون النقل، وبعضهم يتعمدون الإساءة.

فأنا أقول: ستر المرأة لوجهها هو الأفضل، ولكن لو أرادت أن تكشف عن وجهها فهو جائز بدون ما تكون محمرة ومغندرة ومبودرة.

فأنا لا أزال عند هذا الرأي، وأنا الآن في صدد إعادة طبع حجاب المرأة المسلمة، مع مقدمة إضافية نحو أربعين خمسين صفحة، فيها رد ملخص على الذين ردوا علينا، وهم ما شاء الله أكثر من عشرين شخص نعم، فيها إثبات أن الأمر كما كنا نقول قديماً: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة لكن الأفضل سترهما.

مداخلة: إذا كانت مكحلة تجوز تكشف الوجه؟

الشيخ: يجوز.

مداخلة: مكحلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>