للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل، والعلماء مختلفون كما تعلمون: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجل بوجهها وكفيها؟ فمنهم من يقول: يجوز، ومنهم من يقول: لا يجوز، على هذا القول يتفرع الجواب بالنسبة لظهور المرأة أمام الكافرة، فمن يقول بأن الوجه عورة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تري للكافرة وجهها ولا كفيها، ومن قال بالجواز كما نحن نعتقد فيجوز.

(فتاوى رابغ (٦) /٠٠: ٣٣: ١٥)

[حكم تغطية وجه المرأة]

السؤال: غطاء وجه المرأة هل هو واجب أم لا؟

الجواب: ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب

(الهدى والنور /٦٨٧/ ٢٢: ٢٧: ٠٠).

[حول حديث أسماء]

مداخلة: بعضهم حكم بالاضطراب على حديث أسماء في كشف الوجه واليدين من حيث المتن، فما الجواب. .. ؟

الشيخ: كيف من حيث المتن وين. ..

مداخلة: لأنه في روايات جاءت. ..

الشيخ: ما عليش؟ هذه رواية ثابتة ثبوت تلك؟ آنفاً ذكرنا بالمناسبة، أنه إذا استوت الروايات حاول الباحث التوفيق، أما إذا كان رواية ثابتة، ورواية غير ثابتة، فهل يقال في هذا أنه حديث مضطرب؟

إذا كان هي كلها ضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>