للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة]

مداخلة: رجل صلى بالتيمم، وفي أثناء الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل؟

الشيخ: يقطعها، ويمس الماء.

مداخلة: طيب، أما إذا سَلَّم منها وحضر الماء بعدما سلم؟

الشيخ: خلاص ..

مداخلة: نعم؟

الشيخ: قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان، صَحَّت الصلاة، وعليه أن يُجَدِّد الوضوء لصلاة أخرى.

مداخلة: طيب يا شيخ، ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلى، وفي أثناء صلاته تَذَكَّر أنه على غير طهارة، فهذا يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة، أما الإنسان الذي صَلَّى وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة -مثلاً- في بدنه أو على ثوبه، فهل يخرج مثل هذا، أم لا؟

الشيخ: يخرج ماذا؟

مداخلة: يخرج من الصلاة، أم لا؟

الشيخ: اختصر، من الذي يخرج من الصلاة أم لا، الذي رأى النجاسة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: إذا كان لا يستطيع إزالتها فلابد أن يخرج من الصلاة، أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السلام بنعليه، فيزيل النجاسة ويستمر في الصلاة، أما الاستمرار على الصلاة وهو حامل نجاسة وهو عالم، فهذا لا وجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>