للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: طيب، الإنسان الذي صلى بغير وضوء، ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة؟

الشيخ: لابد من الإعادة.

مداخلة: نعم؟

الشيخ: لابد من الإعادة.

مداخلة: طيب، الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة، هل يعيد؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: يعيد؟

الشيخ: أي نعم، يعيد كالأولى كالمسألة التي قبلها.

مداخلة: لأن هناك من صرح يا شيخ بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُعد الصلاة لما نزع الخفين أو النعلين اللذين فيهما قذر أو نجاسة، لم يُعد ما صلى قبل ذلك.

الشيخ: هذا معروف -بارك الله فيك-، كما أنه لما دخل في الصلاة جنباً، فتذكر فأشار إلى أصحابه أن مكانكم، ثم دخل الحجرة واغتسل، وجاء ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فهذه كهذه، ولكن لو أن رجلاً كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر الجنابة، فأعاد الصلاة، ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم، فنحن نُفَرِّق بين من تذكر الشيء في أثناء الصلاة، فيزيل المفسد لها عادةً، ويتابع ويبني كالذي انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة، لكن كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بأنه كان على غير طهارة، ففي هذه الحالة لابد من أن يَطَّهر وأن يعيد الصلاة كما فعل عمر.

مداخلة: وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد الصلاة يعيد الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>