للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك طوافا واحدا، ثم طاف طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع؛ كما ورد عن جمع من الصحابة؛ منهم ابن عمر نفسه، في «البخاري» «٣/ ٤٢٤ - ٤٢٦» وغيره. [فإذا حمل] قوله في الحديث: كذلك فعل رسول الله على اكتفائه بطوافه الأول عن ما بعده من الإفاضة والوداع - كما فهم الشارح واستشكله الحافظ -؛ تناقض حديثاه، وذا لا يجوز؛ فوجب حمله على معنى لا يختلف مع حديثه الآخر، وليس هو إلا ما ذكرناه من اكتفائه لقدومه بطواف لحجه وعمرته، لا الاكتفاء به عما بعده من الطواف. وبعد؛ فإن البحث يحتمل الزيادة، ولكن المجال ضيق، فنكتفي بهذا. ولا بد من التنبيه على أمرين آخرين:

الأول: أن احتجاج المؤلف بحديث عائشة؛ هو مثل احتجاجه بحديث ابن عمر؛ أعني أن عائشة كانت قارنة، وأيضا فإنها كانت حائضا حين قدمت مكة، فلم تستطع أن تطوف حتى قضت مناسكها كلها؛ كما في «البخاري» وغيره، فلا يقاس بها الرجال، والنساء الطاهرات؛ كما لا يخفى.

والأمر الآخر: أنه قد فاته الدليل على وجوب طواف الزيارة؛ وهو قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}؛ وهو طواف الإفاضة؛ كما جزم به الشوكاني في «النيل»، «٥/ ٦١» وكذا ابن كثير وغيره.

التعليقات الرضية (٢/ ١١٥ - ١١٦)

[وقت طواف الإفاضة]

مداخلة: يا شيخ بالنسبة لطواف الإفاضة، له وقت محدد لا يزيد عنه، أي وقت يكون؟

الشيخ: شو بتقصد ما يزيد عنه؟

مداخلة: يعني بعد الذبح، يعني أسبوع أسبوعين، وبعدين يطوف طواف الإفاضة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>