للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما فعل الحافظ «١٠/ ٢٧٤» -، لضعفه وإعضاله.

وأما أثر أنس فيحمل على ما إذا كان شعاراً لهم، لحديث ابن عمر المتقدم، قال الحافظ في «الفتح» «١٠/ ٢٧٥»: «وإنما يصلح الاستشهاد بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعائرهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة، فصار داخلاً في عموم المباح، وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة».

قلت: وقوله: «البدعة المباحة» لعله يعني البدعة اللُغوية، لأن البدعة الشرعية لا توصف بمباحة أو حسنة، بل كلها ضلالة بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما مبين في محله. على أن وصفها بالبدعة اللغوية فيه نظر أيضاً - لما سبق من الآثار السلفية -، فالظاهر أن ابن عبد السلام لم يقف عليها، كما أن الحافظ لم يذكر شيئاً منها، وهذا من غرائبه!

السلسلة الضعيفة (١٤/ ١/ ٢٣ - ٢٦)

[ما هو اللون المعصفر المنهي عن لبسه؟]

السائل: عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رأى عليه - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما، معصفرين أيش يعنى؟

الشيخ: مصبوغ بالعصفر مصبوغين بالعصفر العصفر معروف عندكم العصفر يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح فهذا كان يومئذ من لباس الكفار.

(الهدى والنور/٢٦٥/ ٥٨: ٥٤: ٠٠)

[حكم لبس الأحمر من الثياب]

السائل: بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر ورد في نهي عنه إذا بتشرح بالنسبة لهذا اللون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>