للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ليس هناك حديث صحيح والحديث الذي بيقول أنه الحمرة زينة الشيطان هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال أو المزعفر من لباس الكفار فلا يجوز العلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء، لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبدياً، شو معنى معقول؟ المعنى يعني إذا رأي إنسان يلبس لباس النساء مثلاً اليوم يقال هذا متشبه بالنساء فهذا مخنث وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها يعني أو في لباسها الجاكيت مثلاً البنطلون ونحوا ذلك فيقال إنها متشبهة بالرجال، فكلاً من هذا التشبه وذاك منهي عنه لكن إذا ارتبط التشبه بلون من الثياب ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أن هذه لباس الكفار من جهة أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى فالنهي حين ذاك لا ينفذ لأنه يكون معلاً بعلة والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

نحن نقرأ في كتب السنة أن المرأة إذا قامت إلى الصلاة فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما أدري أيش في ثوب ثالث وكما تعلمون كلاً من الخمار والقميص من لباس الرجال أيضاً فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضاً ما يجعلها تتشبه بالرجال القميص المقصود فيه الجلابية الذي بتسموها هون دشداشة أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع ألبسة النساء إما شكلاً وإما لوناً لم يعد خاص بالنساء حينئذ لا باس للرجال من لباس ذلك اللون أو ذلك الشكل تماماً كما لو كان الأمر من لباس الكفار لكن ليس مختصاً بهم من جهة أو أنهم أعرضوا عن لباسه من جهة أخرى كما قلنا بالنسبة للنساء. مثاله مثلاً جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فلما أصبح الصباح خرج ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة فلما جاء ليتوضأ صب النبي - صلى الله عليه وسلم - صب المغيرة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به عليه السلام فلما جاء ليغسل يديه وكان عليه جبة -هنا الشاهد- رومية ضيقة الكمين ما

<<  <  ج: ص:  >  >>