للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبضدها تتبين الأشياء، فإذا عرفت المرأة متى تطهر، فحينذاك تعرف متى يجب عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة، أولاً: هي ليست مكلفة بحشو القطن، وإنما هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر وتعرف في لغة العرب التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام بالقصة البيضاء.

القصة البيضاء: عبارة عن سائل يدفع الدم، دم الحيض، ولذلك فليس على المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي شيء من أثر الدم أو لم يبق، وإنما عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت ثم لا عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم تَرَ، فقد طهرت لرؤيتها للقصة البيضاء.

فالصورة التي أنت تسأل عنها الآن، يجب تعديلها بهذا الفقه السليم، لا نكلف النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال، وإنما نأمرهن أمراً لازماً، بأن ينظرن هذه المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل، والمعروف عند العرب الأولين.

بماذا؟ بالقصة البيضاء، فهي إذا وضعت القطن على الخارج، وخرج السائل الأبيض على القطن، دون أن يغير من لون القطن، فهذه القصة البيضاء، وذلك دليل مادي بكونها طهرت وانتهى حيضها.

(الهدى والنور / ٢٤٠/ ٥٠: ٠٣: ٠٠)

[الحد الفاصل بين الحيض والطهر]

السائل: فيه سؤال بالنسبة للعادة الشهرية، سألونا عنها، وحكوا أنه فيه أول يوم يأتي يكون تقريباً لون الدم ليس دم صافي، إنما بُنِّي تقريباً، فعندها يجب قطع الصلاة وقطع الصوم، فيه منهم يكون له فترة أربعة خمسة أيام يأتيه نفس الدم، وبعدين أربع خمسة أيام دم أحمر، بعدين يرجع يقطع يعني: هذه العملية ما يقارب الأحد عشر يوماً أو اثنا عشر يوماً، فما العمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>