للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولياء الميت أحق بإنزاله]

- وأولياء الميت أحق بإنزاله، لعموم قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ (١) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: ٧٥].

ولحديث علي رضي الله عنه قال: «غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا».

أحكام الجنائز [١٨٦].

[يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه]

- ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت، وارأساه، فقال: «وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك، قالت: فقلت غيرَى: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتي أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر».

وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية، بل قالوا: إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الاحقية، ولعله الأقرب لما سبق من عموم الاية.

أحكام الجنائز [١٨٧].


(١) وهم الاب وآباؤه، والابن وأبناؤه: ثم الاخوة الاشقاء، ثم الذين للاب، ثم بنوهم، ثم الاعمام للاب والام ثم للاب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمه.
كذا في «المحلى» «٥/ ١٤٣»، ونحوه في «المجموع» «٥/ ٢٩٠». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>