للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا سند صحيح.

وهذا لا دليل فيه على النسخ مطلقاً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كما كان يوتر على الراحلة - أوتر أيضاً على الأرض. وهذا هو الأصل، والأول جاء للرخصة؛ فلا تعارض. وقد قال الحافظ في «الفتح» «٢/ ٤٥٨»: قوله: «ويوتر عليها»: لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاً، فإذا أراد أن يوتر؛ نزل فأوتر على الأرض.

لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين، ويؤيد روايةَ الباب ما تقدم في «أبواب الوتر» أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر؛ وإنما أنكر عليه - مع كونه كان يفعله -؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم. اهـ.

قلت: وفي إنكاره ذلك أكبر دليل على أنه لا نسخ هنالك.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦١)]

[استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه]

وكان - أحياناً - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ رِكَابُهُ.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٣)]

[الرد على من أعل هذا الحديث]

وأعله ابن القيم في «الزاد» بقوله: «وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>