صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، ويقول الرسول عليه السلام:«يد الله على الجماعة»، دخلنا المسجد في وقت صلاة الظهر -مثلاً-، وكل واحد منا ينتحي ناحية، ويتستر بسترة يصلي إليها سنة الظهر القبلية، فبدا لأحدهم وصاح: يا جماعة ليه عم بتصلوا وحدكم؟ ! تعالوا لتصلوا جماعة، قال عليه الصلاة والسلام:«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، قال عليه السلام:«يد الله على الجماعة»، هل هذا مصيب أم مخطئ؟ أنا سأقول له مخطئ، لكن لماذا تقولون مخطئ؟ -ولا مؤاخذة لأنه ما جرت العادة-، أما لو جرت العادة فحكم هالجماعة مثل الجماعة اللّي عم بيسأل عنها الأخ.
إعادة الفريضة مرة ثانية وثالثة، هذه جرت العادة فيها، فلا نكير لها، أما هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفاً، رأساً تتبادر الأذهان والأفهام إلى أن هذا منكر.
لكن لاحظوا معي: أن هذا المنكر داخل في الدلالة العامة: «صلاة الجماعة»، و «يد الله على الجماعة»، لكننا إذا رجعنا إلى الفهم السابق، الجماعة ليست للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد نرجع الآن لنقول: هذه الجماعة جماعة النافلة في السنة الراتبة، هل هي معهودة -كانت في عهد من قال: صلاة الجماعة، ويد الله على الجماعة-؟ الجواب: لا.
إذاً: ما يجوز أن نستدل بعموم حديث لم يَجْرِ العمل في عهد النبي بهذا العموم.
(الهدى والنور / ٥٣٣/ ٣٠: ٢٥: ٠٠)
[حكم الجماعة الثانية]
مداخلة: هل يجوز الاقتداء بالمأموم؟
الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأنه لم يقع في عهد الرسول عليه السلام ولا في أي عهد من عهود السلف الصالح، قد جاء في صحيح البخاري في قصة خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -