للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخريج خطبة الحاجة]

يراجع تخريجها بتوسع في كتاب «خطبة الحاجة» «ص ٩ - ٣٥».

[هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب وليست خاصة بالنكاح]

[قال الإمام بعد تخريج طرق حديث خطبة الحاجة]: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح (١) كما قد يُظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار»: وأبتدئ بما أمر - صلى الله عليه وسلم - بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله ... ».

قلت: فذكرها بتمامها. وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في «حاشيته على النسائي» في شرح قوله في الحديث: «والتشهد في الحاجة»: والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و «الحاجة» إشارة إليها ويحتمل أن المراد ب «الحاجة» النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات «وكذا في» حاشيته على ابن ماجه».


(١) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كما في "التقريب". ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لا على عدم المشروعية مطلقا [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>