للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمور شكلي لا يضر الآن في موضوعنا، فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء محرمًا شربه، ولا أقول: هل صار نجسًا؟ لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء محرمًا لا يستلزم أن يكون نجسًا، وعلى العكس من ذلك: كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا، فالخمر محرمة ولا شك ولا ريب كالفضة والذهب، فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة؛ لأنه لم يحمل النجاسة؛ لأن المحرم لا يستلزم أن يكون نجسًا فالخمر محرم، ولكنه ليس نجسًا فإذا وقع شيء من الخمر، بل كما قلنا آنفًا بالنسبة للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجس وإنما قد يصير محرمًا إذا صار خمرًا، أي: إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرًا حينذاك لا يجوز شربه.

فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها: إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرًا، وبالتالي لا يجعله نجسًا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه، أرجو الانتباه لهذه الخلاصة، يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب إلى خمر، ولكن لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه، لكن يجوز شربه إن لم يتحول إلى خمر، هذه الخلاصة يجب أن نفرق بينها وبين ما يقابلها.

أعيد فاستدرك: أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسًا ثوب الحرير فهو مرتكب محرم، لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسًا، والذهب أيضًا ليس نجسًا، أما الفضة ففي تحريمها خلاف، فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلًا فصلاته صحيحة؛ لأنه ليس حاملًا لنجاسة، فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.

(فتاوى جدة - ١/ ٠٠: ٠٦: ٤٩)

[حكم الأدوية التي تحتوي على كحول]

مداخلة: يا شيخ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» الآن فيه فهمين للحديث في

<<  <  ج: ص:  >  >>