للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طبعاً.

(الهدى والنور / ١٣/ ٠.: ١٤: .. )

[حكم التيمم بالجدار]

مداخلة: بعض المساجين شيخنا، يوضعوا في زنزانات خاصة، يعني: لقضاياهم الخاصة، وهذه الزنزانة -تقريباً- متر ونصف في متر ونصف، ولا يُسْمَح لهم بالخروج منها أبداً، -يعني- فيها يظلوا جالسين؛ لأنهم مشتبهين أو خطرين من ناحية سياسية وغيرها، فيأكلوا ويشربوا ويبولوا -أجلَّكم الله- فيها، أحياناً يُدخل لهم الماء، قليل جداً يعني، فلا يستطيعوا الوضوء، فهل يتيمموا من الجدار -مثلاً- كما يفعل بعض الناس؟

الشيخ: لا بد .. لا بد له من ذلك، ما دام لا يستطيع أن يتوضأ.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ١١: ٥٨: ٠٠)

[التيمم بالجدار وما يلزم الجنب إذا أراد أن ينام]

مداخلة: مسح الرسول للجدار تَيَمُّم، يعني بدون وضوء وبدون غسل، هل هو خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - أم تشريع للجميع.

الشيخ: لا، ليست خصوصية بل تشريع، الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يُقْتَدى بها {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]. إلا ما جاء الدليل الُمبَيِّن والمُوَضِّح أن ما فعله عليه السلام أو ما أُذن له بفعله فهو أمر خاص به، وهذا ليس من هذا، بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنباً وأراد أن ينام، فله درجات أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل، إذا خامل وتكاسل ولم ينشط للغسل، فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ، وإن أيضاً لم ينشط للوضوء، فيتيمم كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنباً؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام

<<  <  ج: ص:  >  >>