للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بطال:

«في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول».

واعترضه العيني في «شرحه» بقوله:

«وفيه نظر لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طوفي وأنت راكبة «يعني أم سلمة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. وقيل: إن ناقته كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة. قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي طائفة؟ ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل».

[الثمر المستطاب (٢/ ٧٨٦)].

[من مباحات المساجد الوضوء فيه]

ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الوضوء ف «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ في المسجد». [إسناده حسن].

وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد. أخرجه أحمد ومسلم.

وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في «شرح مسلم»:

«وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا».

قلت: وقال العراقي في «شرح التقريب»:

«وحكى ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد».

<<  <  ج: ص:  >  >>