للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خفيفة الشعر، يجب أن تسدله ولا تُقَوِّمه.

(الهدى والنور /٣٨٦/ ٣٥: ٢١: ٠٠)

[حكم الباروكة]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا».

[قال الإمام]: أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه وله شواهد كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما. وإذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر غيرها، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار وهي التي تعرف اليوم بـ «الباروكة» وبالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة، وقد هداه الله إلى القول بوجوب الأخذ بها ولو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى. أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى ويرزقنا العلم والتقوى.

السلسلة الصحيحة (٣/ ٧).

[وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل]

«وعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر.

وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>