«حديث أنس: «إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون». صحيح.
تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض, ولا يخفى أن رواية أبى داود بلفظ:«يضعون جنوبهم» تبطل حمل الحديث على الجالس فضلا عن القائم, فلا مناص للمنصف من أحد أمرين:
إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذى نختاره, أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث, وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرناه من اللفظ, وكذا رواية الدارقطنى وغيره بلفظ:«لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون».
وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا, والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١١٤)]
النوم ناقض للوضوء مطلقًا
حديث صفوان بن عسال قال:«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة». حسن.
تنبيه: في حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين ـ حاشا المعجم الصغير ـ زيادة في آخره بلفظ: «ولكن من غائط وبول ونوم» فلا أدرى لماذا لم يذكرها المصنف ثم رأيته ذكرها ـ لوحدها بعد حديث.