للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف السند الذي قلبه المعلول، أقول هذا، وأنا على ذكر أن قول الصحابي «نهى عن كذا» في حكم المرفوع، ولكن هذا شيء، وقوله: «إنما نهى عن كذا» شيء آخر، ففي هذا القول شيئان: الأول النهي، وهو في حكم المرفوع، والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف ولا يزم من كون الأول مرفوعا أن يكون الأخر كذلك، لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه فقال الحافظ: «ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا لا تقعدوا على القبور».

وفي رواية له عنه: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متكئ على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته».

قلت: وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «٢٠٩ - ٢١٠».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٩).

[حكم السلام على المقابر للمار بغير قصد الزيارة]

السؤال: في حديث عائشة رضي الله عنه: إذا أنا أتيت المقابر فماذا أقول؟ فهل المرور على المقابر بالسيارة من مكان إلى مكان، وليس القصد من هذا المرور الزيارة، هل يُسَلِّم على الأموات، وهل جرى على ذلك عمل السلف؟

الجواب: أما هل جرى عمل السلف هذا مما لا ندريه، أما هل يُشْرع ذلك فنعم، هناك حديث «سنن الترمذي» في سنده ضعف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا مر بالمقابر قال: «السلام عليكم ... »، إلى آخر الدعاء، لو صح هذا من حيث إسناده فتم الجواب، لكن في سنده ضعف من جهة.

ومن جهة أخرى: الأحاديث الصحيحة الثابتة في مسلم وفي غيره ليس فيه لفظة: المرور أو ما يُؤَدِّي معنى هذا المرور، لكن إذا كانت الغاية من شرعية زيارة

<<  <  ج: ص:  >  >>