[قال الإمام عن القول بأن المحرَّم على المظاهر هو الوطء ومقدماته]:
قلت: وهذا هو الأظهر بالنسبة للأسلوب القرآني؛ فإن «المس» ذُكر فيه في غير ما آية، وأُريد به الجماع فقط، فكذلك الأمر هنا، لكن هذا لا يمنع من القول بمنع المظاهر من مقدمات الوطء؛ من قبيل سد الذرائع.
فإن قيل: هذا ينفي ما ثبت من تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه وهو صائم، وحاله حال المظاهر؛ من حيث وجوب الامتناع من الجماع ومقدماته؟
قلت: الجواب من وجهين:
الأول: أن الصائم ورد فيه النص في المقدمات؛ ففارق المظاهر، «وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل».
«الأمر الثاني: أن لا يستوي الصائم مع المظاهر؛ لاختلاف مدة الامتناع من الاتصال بالنسبة لكل منهما؛ فالصائم يستطيع أن يملك نفسه، ولو باشر المقدمة حتى المساء؛ بخلاف المظاهر؛ فتأمل»
التعليقات الرضية «٢/ ٢٨٥».
[هل العلة في وجوب كفارة الظهار هي العود أم الظهار؟]
قال الإمام: الأرجح أن العلة هي الظهار والعود معا، فإذا لم يعد لطلاق أو غيره؛ فلا كفارة، والله أعلم.