للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بدعية المحراب في المسجد]

مع التنبيه على ضعف حديث في ذلك

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا تزال هذه الأمة، أو قال: أمتي بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». ضعيف.

[قال الإمام]:

فائدة: المذابح: هي المحاريب كما في «لسان العرب» وغيره، وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. رواه البيهقي «٢/ ٤٣٩» وغيره بسند حسن، وقال السيوطي في «رسالته» «ص ٢١» حديث ثابت واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، وفيه نظر بينته في «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب»، خلاصته أن المراد به صدور المجالس، كما جزم به المناوي في «الفيض»، نعم جزم السيوطي في الرسالة السابقة، أن المحراب في المسجد بدعة. وتبعه الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» «١/ ٤٧٣» وغيره، فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل، وإن كان صريحا في النهي عنه، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتجاج بما لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى البزار «١/ ٢١٠ / ٤١٦ - كشف الأستار» عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس، فلا تشبهو ابأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق. قال الهيثمي «٢/ ٥١»: ورجاله موثقون. قلت: وفيما قاله نظر فقد أشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن إبراهيم واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا ولم يوثقه أحد فإعلاله به أولى من إعلاله بشيخ البزار محمد بن مرداس بدعوى أنه مجهول، فقد روى عنه جمع من الحفاظ منهم البخاري في «جزء القراءة» وقال ابن حبان في ثقاته «٩/ ١٠٧»: مستقيم الحديث لكن يقويه ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: قال عبد الله: اتقوا هذه المحاريب. وكان إبراهيم لا يقوم فيها.

قلت: فهذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>