للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب أو أكثر من سبب يطلقها، عندنا ليس الزواج كما موجود عند والنصارى، لا، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه ألا يتزوج من كتابية، فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية: لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد أن تنتهي السنوات الدراسية؛ لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ التطليق وقد لا يطلق مطلقا.

(الهدى والنور /٢/ ١١: ٣٥: .. )

[الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة]

أبو إسحاق سؤال: رجل ذهب إلى أمريكا، وذهب لضرورة ملحة، في بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب في سفر مضطر لا خيار له فيه، ويخشى أن يفتتن، فقال: هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتاً، يعني: أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟

الشيخ: ولماذا هو يفترض هذه الفرضية، أتعجب أنا جداً من هذه القضية، هو يتزوجها.

مداخلة: تزوجها نعم.

الشيخ: فليتزوجها، فإن أعجبته، أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاحتفظ بها وإلا طلقها، لماذا يفترض هذه الفرضية، ولماذا يقول في نفسه: أنا أتزوجها لمدة سنتين؟

هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيراً سليماً فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان، ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون: قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

<<  <  ج: ص:  >  >>