للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه]

قال الإمام في تلخيص الصفة ١٤٨:

ثم يكبر وجوبا.

وقال في أصل الصفة:

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً.

وأمر به «المسيء صلاته» في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٠)]

[كيفية النهوض للركعة الثالثة]

وأما كيف نهوضه - صلى الله عليه وسلم -؛ أهو معتمداً على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم يرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه.

فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.

ثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.

وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص ٨١٧].

نعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس.

قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>