ويدل للشرطية الحديث الذي بعده:«لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ... ثم يقول: الله أكبر».
قال:«والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح؛ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة، وهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها؛ فعليه البيان». اهـ[بتصرف]. وللبحث تتمة، فراجعه عنده.
وكما أفاد الحديث وجوب التكبير، فكذلك يفيد وجوب التسليم، وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٧٥)]
[التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في تعداد سنن الصلاة:«تكبيرات الصلاة».
قلت: عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته بها كما جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وهو مخرج في «صحيح أبي داود» ٨٠٣ - ٨٠٥ فهي إذن واجبة ومؤيدة بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وقد قرر الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٤ ثم في «السيل الجرار» أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسئ صلاته الوجوب وقد نص الشوكاني نفسه في «النيل» أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات ثم نسي ذلك في «السيل» فذكرها ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨ في جملة السنن فسبحان ربي لا يضل ولا ينسى وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه النووي في «المجموع» ٣/ ٣٩٧ عنه واحتج له بالعموم السابق وخفي عليه حديث المسيء فإنه قال محتجا عليه لمذهبه: «ودليلنا على أحمد حديث المسئ صلاته فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -