للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالتحريم والتحليل: المحرِّم والمحلِّل؛ على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازاً، ثم اعتبار التكبير والتحليل محرِّماً ومحلِّلاً مجاز، وإلا؛ فالمحرِّم والمحلِّل هو الله تعالى.

ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها. ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.

والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم. وهو مذهب الجمهور. كذا قال السندي رحمه الله.

وقال الشوكاني «٢/ ١٤٥»: «فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور».

وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قُصد به التعظيم.

والحديث يَرُدُّ عليه؛ لأن الإضافة في قوله: «تحريمها» تقتضي الحصر؛ فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير. أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير؛ لا تحريم لها غيره.

كقولهم: مالُ فلانٍ الإبلُ، وعِلْمُ فلانٍ النحوُ.

وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيُّن لفظ التكبير من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

وعلى هذا؛ فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه؛ فقال الحافظ: إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجه عند الشافعية، وسنة عند الزهري.

قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره.

قال الشوكاني: «ويدل على وجوبه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث «المسيء صلاته»: «فإذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>