للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: طيب، أما إذا سَلَّم منها وحضر الماء بعدما سلم؟

الشيخ: خلاص ..

مداخلة: نعم؟

الشيخ: قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان، صَحَّت الصلاة، وعليه أن يُجَدِّد الوضوء لصلاة أخرى.

(الهدى والنور/٤٣٨/ ٠٤: ٣٧: ٠٠)

[إذا وجد الماء وهو في الصلاة]

مداخلة: إذا كان وهو يتيمم جاء الماء، أقصد: وهو يصلي يعني .. يصلي من التيمم وجاء الماء، هل يستمر أو يقطع؟

الشيخ: لا، يقطع، «فإذا وَجَدّت الماء فَأَمِسَّه بدنك».

(الهدى والنور / ٦٣٩/ ١٥: ١٦: ٠٠)

هل يشترط لجواز التيمم أن يَجِدّ الرجل في البحث عن الماء؟

مداخلة: في «الروضة الندية» ذكر الشيخ صِدِّيق أنه ليس على الإنسان أن يجتهد أو يجد في البحث عن الماء، فإذا جاء إلى المسجد ولم يجد ماءً، وسأل بيتاً أو بيتين جَنْب المسجد لم يجد، فعليه أن يَتَيَمَّم ثم يُصَلِّي، فما رأيكم في هذا؟

الشيخ: هذا رأي وجيه من جهة، وليس بوجيه من جهة أخرى تفصيله: الآية التي تقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: ٤٣] لو جاء المسجد ولم يجد في المسجد ماءً، لكن هو -مثلاً- يجد في مسجد يعلم أن في مسجد آخر ماء، فلا يجوز له أن يتيمم؛ لأنه هو واجد للماء.

وهكذا قِس أنه يجد الماء ليس في مسجد وإنما في أرض بعيدة، ولو قصد هذا الماء لا تفوته الصلاة، فحينئذٍ عليه أن يطلب الماء؛ لأنه واجد الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>