كل ما تقدم من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
يشملهن، وهو قول إبراهيم النَّخَعي؛ قال:«تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل».
أخرجه ابن أبي شيبة «١/ ٧٥/٢» بسند صحيح عنه.
وحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسل لا حجة فيه.
رواه أبو داود في «المراسيل»«١١٧/ ٨٧» عن يزيد بن أبي حبيب. وهو مخرج في «الضعيفة»«٢٦٥٢» [وانظر «ص ٦٣٧»].
وأما ما رواه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد الله عنه»«ص ٧١» عن ابن عمر: أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة.
فلا يصح إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.
وروى البخاري في «التاريخ الصغير»«ص ٩٥» بسند صحيح عن أم الدرداء: أنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل. وكانت فقيهة.
[أصل صفة الصلاة (٣/ ١٠٤٠)]
[حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال؟]
مداخلة: يسأل هنا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث