للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة]

كل ما تقدم من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

يشملهن، وهو قول إبراهيم النَّخَعي؛ قال: «تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل».

أخرجه ابن أبي شيبة «١/ ٧٥/٢» بسند صحيح عنه.

وحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسل لا حجة فيه.

رواه أبو داود في «المراسيل» «١١٧/ ٨٧» عن يزيد بن أبي حبيب. وهو مخرج في «الضعيفة» «٢٦٥٢» [وانظر «ص ٦٣٧»].

وأما ما رواه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد الله عنه» «ص ٧١» عن ابن عمر: أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة.

فلا يصح إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.

وروى البخاري في «التاريخ الصغير» «ص ٩٥» بسند صحيح عن أم الدرداء: أنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل. وكانت فقيهة.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ١٠٤٠)]

[حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال؟]

مداخلة: يسأل هنا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>