للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غسل الميت وأحكامه]

فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها، وأما وجوب الغسل فلامره - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:

١ - «اغسلوه بماء وسدر ... ».

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... ».

- ويراعي في غسله الأمور الآتية:

أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.

ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.

ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأُشنان والصابون.

رابعا: أن يخلط مع آخر غسلةٍ منها شئ من الطيب، والكافور أولى.

خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.

سادسا: تسريح شعره.

سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.

ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.

تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرِّجال، والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه.

والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نغسل ابنته «زينب»، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا «أو سبعا»، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، «قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم»، واجعلن في

<<  <  ج: ص:  >  >>