فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها، وأما وجوب الغسل فلامره - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:
١ - «اغسلوه بماء وسدر ... ».
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها:«اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... ».
- ويراعي في غسله الأمور الآتية:
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأُشنان والصابون.
رابعا: أن يخلط مع آخر غسلةٍ منها شئ من الطيب، والكافور أولى.
خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.
سادسا: تسريح شعره.
سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرِّجال، والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه.
والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت:«دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نغسل ابنته «زينب»، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا «أو سبعا»، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، «قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم»، واجعلن في