للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامة فى مشروعية السواك وهى تشمل الصائم فى أى وقت, وما أحسن ما روى الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم, قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية, قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك, وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا, ما فى ذلك من الخير شئ بل فيه شر.

قال الحافظ فى «التلخيص» «ص ١١٣»: «إسناده جيد».

«قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالا أحصى يتسوك وهو صائم». حسنه الترمذى «ص ٢١». ضعيف.

«فائدة» قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى لم ير فى السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.

قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى, واختارها ابن تيمية فى «الاختيارات» وقال «ص ١٠»: إنه الأصح.

قال الحافظ فى «التلخيص» «ص ٢٢»: «وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى».

قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى فى الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى فى صحيحه «٤/ ١٢٧» وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٦٧) و (٦٨)]

[مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء]

روي عن ابن عمر مرفوعًا: «كان يستاك آخر النهار وهو صائم». باطل.

[قال الإمام]: ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي

<<  <  ج: ص:  >  >>