الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه «كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل».
أحكام الجنائز [٧١].
ما صحة حديث (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) وهل الأمر يدل على الوجوب؟
السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟
الشيخ: أما أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح ثابت لا ريب فيه. أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم إلتزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا وإنما هو أمر مستحب، فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب.