للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القراءة في قيام رمضان]

وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره, فلم يَحُدَّ فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص, بل كانت قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها تختلف قصراً وطولاً, فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} , وهي عشرون آية, وتارة قدر خمسين آية, وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين». وفي حديث آخر: « ... بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين». وقرأ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة وهو مريض السبع الطوال, وهي سورة «البقرة» , و «آل عمران» , و «النساء» , و «المائدة» , و «الأنعام» , و «الأعراف» , و «التوبة». وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة واحدة «البقرة» ثم «النساء» ثم «آل عمران» , وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً (١). وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان, كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين, حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام, وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر (٢). وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القُرَّاءَ في رمضان, فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية, والوسط خمساً وعشرين آية, والبطيء عشرين آية (٣).

وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء, وكذلك إذا كان معه من يوافقه, وكلما أطال فهو أفضل, إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً, اتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - القائل: «وخير الهدي هدي محمد» (٤). وأما إذا صلى إماماً, فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة, فإن فيهم «الصغير والكبير وفيهم الضعيف, والمريض, وذا الحاجة, وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء» (٥).

[قيام رمضان ص ٢٣]


(١) هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في «صفة الصلاة» ١١٧ - ١٢٢. [منه].
(٢) رواه مالك بنحوه. انظر «صلاة التراويح» ص ٥٢. [منه].
(٣) انظر تخريجه في المصدر السابق ص ٧١ ورواه عبد الرزاق أيضاً في «المصنف» ٤/ ٢٦١/٧٧٣١ والبيهقي ٢/ ٤٩٧. [منه].
(٤) هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما, وهو مخرج في «أحكام الجنائز» ص ١٨ و «الإرواء» ٦٠٨. [منه].
(٥) أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم, وهو مخرج في «الإرواء» ٥١٢ و «صحيح أبي داود» ٧٥٩ و ٧٦٠. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>