للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة، أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدًا ويصح تكرارها تعليمًا، واضح.

(فتاوى جدة - ٦/ ٠٠: ٣٢: ٣٩)

[حكم تلقين الميت الشهادة بعد دفنه]

مداخلة: ما حكم تلقين الميت للشهادة بعد قبره؟

الشيخ: هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عمدته حديث لا يصح بوجه من الوجوه، وكم دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم ينقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام ولو كان حديثاً ضعيفاً أنه بعد أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقنه هذا التلقين: إذا جاءاك فسألاك من ربك فقل: ربي الله إلى آخره، هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقاً وإنما جاء في حديث أحياناً من حديث أبي أمامة أو ثوبان الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير وفي إسناده ضعف مذكور في محله.

هذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنةً؛ ومن عجب أن التلقين المشروع لا يأخذ اهتمامهم كما يهتمون بهذا التلقين غير المشروع، أعني بالتقلين المشروع: ما جاء به الحديث الصحيح من غير ما طريق واحد ألا قوله عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» لقنوا موتاك، أي: الذين حضرهم الموت وأشرفوا على الموت وهم لا يزالون في قيد الحياة؛ لأن هذا التلقين قد ينفعهم؛ لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر».

فإذا كان فضل الله عز وجل واسعاً إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم فحينئذٍ يؤمل ويرجى أن المحتضر إذا قيل له: قل: لا إله إلا الله، أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر فيكون آخر قوله شهادة أن لا إله إلا الله، ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته، فهذا التلقين هو المشروع، «لقنوا موتاكم» أي: الذين حضرهم الموت لا إله إلا الله، أما تلقين الميت الذي وضع في

<<  <  ج: ص:  >  >>