للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين».

[ترجم له الإمام بقوله: وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد].

السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٣٢).

[هل يصلى تحية لمصلى العيد؟]

السائل: مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا، ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلى الركعتين هذه؟

الشيخ: ركعتين، تقصد ماذا؟

السائل: تحية المصلى.

الشيخ: لا، المصلى ليس له تحية، لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس، يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى، أما تحية مسجد فليس هناك تحية.

السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟

الشيخ: لا.

(الهدى والنور /٢٩٨/ ٢٠: ٣٦: ٠٠)

[لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى]

حديث ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق عليه. صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>