[وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد].
السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٣٢).
[هل يصلى تحية لمصلى العيد؟]
السائل: مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا، ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلى الركعتين هذه؟
الشيخ: ركعتين، تقصد ماذا؟
السائل: تحية المصلى.
الشيخ: لا، المصلى ليس له تحية، لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس، يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى، أما تحية مسجد فليس هناك تحية.
السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /٢٩٨/ ٢٠: ٣٦: ٠٠)
[لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى]
حديث ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق عليه. صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute