- والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
«شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعا».
أحكام الجنائز [١٦٠].
[سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة]
[قال الإمام]: فوائد: الأولى: قال الحافظ في «التلخيص»«١٨٢٥»: «قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء».
أحكام الجنائز [١٦٠].
صيغة الدعاء إذا كان المصلَّى عليه طفلاً
[قال الإمام]: فوائد: الثانية: قال الشوكاني في «نيل الاوطار»«٤/ ٥٥»: «إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في «جامعة» عن الحسن.
قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا، إذا لم يتخذ سنه، بحيث يؤدي ذلك الى الظن إنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع «الثاني» لقوله فيه: «وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده».