وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى»«ق ١٨/ ١»: «وقال عبد الرزاق في» مصنفه: «أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ثم صلّى.
وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ
- صلى الله عليه وسلم - ... بمثل صنيع علي هذا».
قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.
الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.
الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل!
صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٩١ - ٢٩٣)
[ما جاء في مسح أسفل النعلين لا يصح]
عن عطاء بن يسارقال: قال لنا ابن عباس:
أتحبُون أن أُرَيكم كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، فاغترف غرفة بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق، ثمّ اخذ أخرى، فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثمّ أخذ أخرى، فغسل بها يده اليمنى، ثمّ أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثمّ قبض قبضة من الماء، ثمّ نفض يده، ثمّ مسح رأسه وأذنيه، ثمّ قبض قبضة أخرى من الماء، فرشّ على رجله اليمنى وفيها النعل؛ ثمّ مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثمّ صنع باليسرى مثل ذلك.
«قلت: إسناده حسن. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، يوافقه