أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا:«إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده».
وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ:«إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم».
وقد سبق ذكره عند الحديث «رقم ١٤٥». والدليل على ما ذهبنا إليه أمور: الأول: أن راوي الحديث نفسه- أعتي: عليّاً رضما الله عنه- قد مسح على نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه عليه السلام.
فروى الطحاوي «١/ ٥٨» من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأبو ظبيان هذا: هو حصين بن جندب.
وأخرجه البيهقي «١/ ٢٨٧» من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل ... به نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر.
ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.
قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكناسه، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث.