للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أقول: {الم} حرف؛ ولكن: «أَلِف» حرف، و «لام» حرف، و «ميم» حرف».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٧٢)]

التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى من قراءة «فاتحة الكتاب»؛ قال: «آمين». يجهر، ويمد بها صوته.

وفيه مسائل:

الأولى: أنه يشرع التأمين للإمام. وهو مذهب الجمهور من العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال: «يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام».

ذكره تلميذه محمد في «الموطأ» «١٠٣»، ثم خالفه؛ فقال: «ينبغي إذا فرغ الإمام من «أم الكتاب» أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه، ويجهرون بذلك». اهـ.

وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك: «لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط». وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني «٢/ ١٨٦» -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها: «ويُؤَمِّن الإمام والمأموم».

المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين.

قال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق» (١). اهـ.


(١) قال عبد الله بن أحمد في "مسائله": "سألت أبي عن الجهر بآمين؟ فقال: يُسمع من خلفه". وقال إسحاق بن منصور المروزي في "مسائله": "قال إسحاق بن راهويه: وأما الجهر بآمين؛ فإنه سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه من بعده؛ وذلك ليوافق تأمينه تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهراً يُسمع من يليه فقط، وإن زاد على ذلك حتى يُسمع آخر الصفوف؛ فَحَسنٌ أيضاً، لما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " آمين ". حتى أَسمعَ صف النساء، وهو خلف الرجال. فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم، وإياك أن ترائي الناس، أو تدعه استحياء، أو خوفاً من أن تُنسب إلى مكروه؛ فإن الله لا يستحيي من الحق ". [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>