وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
أحكام الجنائز [١٥].
[حرمة الإضرار في الوصية]
ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى:{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} وفي الأخيرة منها: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ}.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله».