للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانياً: هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين، وإن كنت لا أجعل هذا الأمر الثاني دليلاً شرعياً، لولا الدليل الأول لما قُلتُ بالثاني، لكن الثاني كشاهد وليس كحجة ودليل.

(الهدى والنور / ٣١/ ١١: ٩.: .. )

[كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت؟]

مداخلة: إذا علم من الشركات المساهمة أنها تدفع الزكاة عن رأس المال فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أن ينقص عن ثمنه الأصلي، هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل؟

مداخلة: هذه المسألة من متشابه الأمور في الواقع؛ لأنها مبنية على مخالفة الشريعة؛ ذلك لشراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع؛ لأن الشركات التي تساهم فهي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة، فلا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي يقوم رأس مالها على إيداعه في البنوك التي تتعامل بالربا، وإذا ابتلي إنسان ما بشيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال وليس على الشركة كل بحسب قسمته وحصته؛ لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ولا تجب على عروض التجارة، فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عمل تجارة شركة وما شابه ذلك، فهذا ليس عليه زكاة، أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال [مالاً] محفوظاً في الصندوق فحينذاك يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن الحصة التي تخصه وإذا كانت الأسهم زاد رأس مالها فحينئذٍ يخرج الزكاة على الأصل والزيادة التي فصلها علماء، هذا الذي أعتقده في هذه المسألة.

(رحلة النور: ٢٥ أ/٠٠: ٢٢: ٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>