للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ثم قال السيد سابق في تعليقه على قوله السابق: «هذا في الفرض وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أو كثر ... ».

قلت: لكن عامة تنفله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصليها منفردا ولذلك أرى أنه لا بد من تقييد الإباحة المذكورة ببعض الأحيان وإلا فاعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة لهديه - صلى الله عليه وسلم - الغالب كما حققه شيخ الإسلام في «الفتاوى» ٢/ ٢ - ٣.

[تمام المنة ص (٢٧٧)]

[صلاة الجماعة للمتنفلين]

السائل: في كذلك رجل يصلي سُنة راتبة، وجاء رجل آخر، وغلب ظنه أنه يصلي سنة راتبة، وراح يُتَمِّم خلفه بنيّة أنه يصليها معه جماعة، فهل يصح له ذلك؟ وأين يصلي هذا المصلي؟

الشيخ: أين يصلي؟

السائل: يصلي في المسجد هذا.

الشيخ: ما بيصير.

السائل: ولو كان خارج المسجد؟

الشيخ: بيصير.

السائل: بيصير، يعني: أنه سنة وراء سنة، بيجوز جماعة؟

الشيخ: نعم بدون تداعي.

(الهدى والنور / ٥٦٤/ ٢٥: ٣٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>