للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها]

مداخلة: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال: عليَّ الطلاق لا أقربك، أي: لا يُجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها: أُقسم بالله لا أجامعك.

الشيخ: وبعدين جامعها؟

مداخلة: أو لسه يا أستاذ ينتظر، ينتظر أستاذي.

الشيخ: ينتظر يعني: بِدُّه يجامعها.

مداخلة: إيه نعم.

الشيخ: إذاً: مثل لو كان جامعها، مثله عليه كفارة يمين.

مداخلة: فقط يا شيخي.

الشيخ: إطعام عشرة مساكين.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ١٣٢/ ١٠: ٥٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>