للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: والله يعني إن كنت شرحت لي إياه يكون جزاك الله خيراً.

الشيخ: يعني: إنما الطلاق بيد الرجل.

مداخلة: صح.

الشيخ: بيد الرجل الذي يأخذ بساق المرأة.

مداخلة: آه.

الشيخ: فما يجوز للمرأة أن تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل.

مداخلة: آه نحن نسمع هيك.

الشيخ: أكيد أنت تسمعي هيك وأنا قرأت في مجلة في جريدة المسلمون آخر عدد إنه بعض مشايخ الأزهر أفتوا بهذه الفتوى، وهذا خطأ.

مداخلة: خطأ.

الشيخ: خطأ خلاف الحديث، واحفظيه: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق».

(الهدى والنور /٢٠٢/ ١٧: ٠٣: ٠١)

[هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج؟]

مداخلة: كثير من الرجال من يذهب إلى بلاد الخارج كالسعودية وغيرها بقصد العمل وطلب الرزق، فالبعض منهم يغيب سنة وسنتين، وممكن أكثر وممكن أقل، وفي الوقت الذي تكون زوجته بحاجة زوجها وهي غير راضية عن سفره، فهل هناك في الحكم الديني فترة معينة لتطليق الزوجة من زوجها بسبب غيابه عنها؟

الشيخ: الجواب بإيجاز: لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يُرَخّص للزوج أن يغيب عن زوجته، لكن يوجد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أو عن غيره أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>