فإذاً من كان يستطيع الخلاص، فواجبه الخلاص، ومن كان لا يستطيع فحسبه أن ينوي وأن يضع هدفه في النهاية أن يتخلص من هذا المال، هذا في الصورة الأولى.
أما الصورة الأخرى تقبل هدية مُهدي ماله حرام، فهذا له تفصيل آخر، إذا كان المُهدى إليه يقبل الهدية شاكراً حامداً، دون أن يكون له سابقة تقديم نصائح لهذا المُهْدِي، فلا يجوز له أن يقبل هديته، وإذا كان له تلك السابقة ويخشى أن يكون قبول هديته منه طعماً له وتسكيتاً له عنه، فلا يجوز له -أيضاً-، أما إذا قَبِلها من باب تأليف قلبه، وعدم تنفيره عن موعظته، فلا بأس من ذلك.
(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٠: ٣٧: ٠٠)
[كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام]
مداخلة: كيف يكون تمام توبة صاحب المال الحرام؟
الشيخ: يكون بشرطين اثنين، الأول: أن يَخْرُج عن هذا المال الحرام، ولست أعني بهذا الخروج هو أن يعطيه لشخص معين ولو كان فقيراً، وإنما أعني أن يخرج عنه لينفقه في بعض المرافق العامة، وتكلمنا كثيراً عن المرافق العامة، فلا داعي لإعادة الكلام فيها، هذا أولاً.
وثانياً: أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المكسب الحرام الذي عصى الله عز وجل فيه، وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى إليه، مهما كانت الأسباب والظروف، وأن يكون عند قوله تبارك وتعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}[الطلاق: ٢ - ٣]، هكذا يكون الخروج من المال الحرام، سواء كان هذا المال مالاً ربوياً أو مكتسباً بطريقة أخرى غير شرعية، كالذين يبيعون الأشياء المحرمة كالخمر والمخدرات والأَلْبِسة النسائية المُحَرَّمة، ونحو ذلك.